مرسوم تنفيذي رقم 05-267
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-267 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات نظام تقاعد القضاة. 12
المادة 14
توضّح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرارات مشتركة بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.