مرسوم تنفيذي رقم 05-258
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-258 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 5
يعين ممثلو الإدارات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها.
يعين ممثلو الإدارات من بين الإطارات السامية للدولة لدوائرهم الوزارية .