الفصل الثاني — لجنة المدونة
المادة 5
تكلف لجنة المدونة باقتراح المدونة العامة ومراجعتها على الوزير المكلف بالصحة وتكلّف على الخصوص بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات حول ما يأتي :
- كيفيات استعمال المدونة وتطبيقها، جدوى الأعمال المهنية المذكورة آنفا وسلامتها، قائمة أعمال التشخيص والعلاج التي يجب أن ترد في المدونة و تصنيفها وكذا الترقيم المرتبط بها، عناوين الأعمال المهنية المشفوعة قدر الإمكان بالقواعد المعتمدة والمتعلقة باستعمالها الرشيد والملائم.
تعد لجنة المدونة نظامها الداخلي و تعرضه على الوزير المكلف بالصحة ليوافق عليه.