مرسوم تنفيذي رقم 05-257
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدّد التسعير المذكور في المادة الأولى أعلاه، قيمة نقدية أساسية لكل حرف.
المعامل هو عدد تضرب فيه القيمة النقدية الأساسية للحروف ويحدد مبلغ كل عمل.
يحدد التسعير بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالصحة والضمان الاجتماعي والمالية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.