الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005.
أحمد أويحيى 19 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يوليو سنة 2005 م الملحق مبالغ التعويضات المخصصة لأعضاء لجنتي المدونة والتسعير وأتعاب الخبراء
1 - تعويضات أعضاء اللجنتين :
طبيعة التعويضات المبلغ تعويضات عن المشاركة 5000 دج عن كل جلسة في أشغال اللجنتين وعن كل عضو
2 - أتعاب الخبراء :
طبيعة الأتعاب المبلغ الخبرات التي تطلبها 5000 دج عن كل خبرة اللجنتان