مرسوم تنفيذي رقم 05-257
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية التي يمكن أن يمارسها الأطباء والصيادلة و جراحو الأسنان والمساعدون الطبيون، في حدود اختصاصات كل منهم، وتسعيرها.