مرسوم تنفيذي رقم 05-257
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 18
يحدّد العدد الأقصى للجلسات المدفوعة الأجر بخمس وعشرين (25) جلسة لكل لجنة خلال السنة الأولى التي تخصص لتحيين مدونة الأعمال المهنية للأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها.
غير أن العدد الأقصى للجلسات المدفوعة الأجر يحدد بأربع (4) لكل لجنة في السنة بالنسبة للسنوات اللاحقة التي تخصص للمراجعة الدورية للمدونة والتسعير المذكورتين في الفقرة أعلاه .