مرسوم تنفيذي رقم 05-257
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-257 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 ، يتضمن كيفيات إعداد المدونة العامة للأعمال المهنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمساعدين الطبيين وتسعيرها
الفصل الرابع — أحكام مشتركة
المادة 14
تجتمع كل لجنة وجوبا مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. 26 يوليو سنة 2005 م