الفصل الثالث — لجنة التسعير
المادة 10
تتكون لجنة التسعير كما يأتي :
- الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصحة، نائب رئيس ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- خمسة (5) ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
- ثلاثة (3) ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عضوان (2) من لجنة المدوّنة ، يعينهما رئيسها، ثلاثة (3) ممثلين عن المؤسسات العمومية للصحة يعينهم الوزير المكلف بالصحة،
- ممثلان (2) عن الهياكل الصحية الخاصة يعينهما الوزير المكلف بالصحة.
يعين أعضاء لجنة التسعير بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي، بالضمان الاجتماعي والصحة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
تزود لجنة التسعير بأمانة دائمة تتولاها مصالح الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.