الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تتولى الوكالة مهام دراسة الاستثمارات في السكك الحديدية ومتابعتها وإنجازها. 26 يوليو سنة 2005 م وبهذه الصفة ، تكلّف الوكالة بما يأتي :
- تنفيذ برامج الاستثمارات في السكك الحديدية وضمان متابعتها والإشراف عليها ،
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس تصور المنشآت السككية التابعة لمهامها وبنائها وتهيئتها،
- إنجاز أو العمل على إعداد دراسات تصور جميع الأشغال المرتبطة بمهامها وجدواها ومشاريعها التمهيدية وتنفيذها وضمان متابعتها،
- تطوير هندسة السكك الحديدية وكذا وسائل التصور والدراسات الخاصة بها من أجل التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها،
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسات والإنجاز وتجهيز المنشآت القاعدية التابعة لمهامها، جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتصلة بهدفها ومعالجتها وحفظها وتوزيعها وحفظ الملفات والدراسات المتعلقة بالسكك الحديدية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- المساهمة في تكوين المستخدمين العاملين في ميدان المنشآت القاعدية التابعة لصلاحياتها وتحسين مستواهم وتنفيذ كل تدبير من شأنه تحديث وتحسين أداءاتهم وقدراتهم في مجال الدراسة والإنجاز، تصور كل براءة أو شهادة أو نموذج أو طريقة ترتبط بهدفها أو استغلالها أو إيداعها،
- اللجوء، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مساعدة تقنية وطنية أو أجنبية من أجل تأدية مهامها،
- القيام بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمنقولة والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها تشجيع تنميتها.