الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة 5
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة في الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية ''النقل'' بتسمية '' الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به