الفصل السادس — الرقابة
المادة 5
ترسل الوكالة في كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالنقل قبل 30 أبريل من كل سنة مالية، تقييما للمبالغ الواجب منحها إياها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد وزير النقل ووزير المالية مخصصات الاعتمادات أثناء إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون محل مراجعة خلال السنة المالية في حالة ما إذا أدرجت أحكام تنظيمية جديدة تعديلا على التبعات الملقاة على عاتق الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية ''النقل'' بتسمية '' الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية'' في أحكام المواد 15 و 16 و 18 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي أحكام المادة 5 من دفتر الشروط الخاص بتبعات الخدمة العمومية الملحق به