مرسوم تنفيذي رقم 05-256
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-256 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. 13
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية"
وتدعى في صلب النص "الوكالة" ، تخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.