الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
ينفّذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته. ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات لضمان إدارة الوكالة وتسييرها الإداري والتقني والمالي.
وبهذه الصفة ، يقوم المدير العام بما يأتي :
يعد تنظيم الوكالة ويقترحه على المجلس، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على حسن سير الوكالة يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الجداول التقديرية للوكالة،
- يقوم بفتح كل حساب ضروري لحسن سير الوكالة لدى المؤسسات المصرفية ومؤسسات القرض والصكوك البريدية، وفقا للشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع على كل الأوراق المالية والكمبيالات والصكوك وغيرها من السندات التجارية ويقبلها ويقوم بتظهيرها، يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو بطرق أخرى ويمنح الإيصالات والمخالصات يلتزم بنفقات الوكالة يمنح الضمانات والموافقات طبقا للقانون، يصادق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها، يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات ويوقعها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، 26 يوليو سنة 2005 م يكتتب كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس.