الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول المجلس في كل مسألة ترتبط بنشاطات الوكالة ، وخصوصا فيما يأتي :
تنظيم الوكالة وسيرها العام البرامج السنوية لنشاطات الوكالة والميزانية المرتبطة بها، مشاريع مخطط تنمية الوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل،
- الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج، مشاريع الاتفاقيات الجماعية التي تخص مستخدمي الوكالة،
- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات وشروطها العامة قبول الهبات والوصايا ، القروض والاقتراضات تحديد مرتب محافظ أو محافظي الحسابات، تقارير محافظ الحسابات،
- أخذ مساهمات في كل قطاع النشاطات ترتبط بهدفها،
- إنشاء فروع أو كل شكل من أشكال الشراكة،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام كفيلة بتحسين سير الوكالة أو من شأنها تسهيل تحقيق أهدافها.