مرسوم تنفيذي رقم 05-253
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة 9
يتعين على كل صاحب سند منجمي، في حالة التخلي عن سنده ، أو إهماله، أو بطلانه، أو سحبه منه، أن يسلم المعلومات والوثائق والعينات إلى المصلحة الجيولوجية الوطنية بمجرد التوقف عن النشاط.
موضوع الإيداع - السرية