مرسوم تنفيذي رقم 05-253
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة 8
يجب على صاحب رخصة الاستكشاف في حالة الاكتشاف المتبوع بطلب رخصة استغلال، أن يسلم للإيداع القانوني تقريره الجيولوجي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. 13 جمادى الثانية عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2005 م