مرسوم تنفيذي رقم 05-253
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة 7
يتعين على صاحب رخصة الاستكشاف في حالة عدم الاكتشاف أو الاكتشاف غير المتبوع بطلب رخصة استغلال، أن يقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد انقضاء مدة سنده المنجمي، بالإيداع القانوني لمجموع الوثائق والعينات المتصلة بنتائج الأشغال المنجزة.