المادة 3
تكون موضوع حفظ في إطار الإيداع القانوني، المعلومات والوثائق المحددة كمكونات لرصيد المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي الوثائق وعينات الصخور المترتبة على الدراسات والأشغال، الظرفية أو الجهوية المنجزة في إطار نشاطات مرتبطة بعلوم الأرض التي ينفذها كل شخص طبيعي أو معنوي، عبر كامل أرجاء التراب الوطني.
وبهذه الصفة، فإن الوثائق مهما تكن طبيعتها والمتضمنة المعلومات الجيولوجية المتعلقة بالأرض وباطن الأرض عبر التراب الوطني، التي يعدها كل شخص طبيعي أو معنوي مهما تكن طريقتها التقنية في الإنتاج، وكذا العينات من الصخور ، يجب أن تكون موضوع إيداع إجباري لدى المصلحة الجيولوجية الوطنية المكلفة بتسييره لحساب الدولة.