مرسوم تنفيذي رقم 05-253
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة 16
يرفق كل إيداع بجدول تسلمه المصلحة الجيولوجية الوطنية يدعى "الإشعار باستلام الإيداع" حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، يملؤه المودع في نسختين اثنتين أصليتين.
يؤشر على نسخة وتُعاد إلى صاحبها على سبيل الإشعار باستلام الوثائق و/أو المواد المودعة.