مرسوم تنفيذي رقم 05-253
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة 13
يتم تصنيف الوثائق والمعلومات المودعة، في أحد الصنفين المذكورين في المادة 12 أعلاه، بناء على اتفاق مشترك بين حائز المعطيات والمصلحة الجيولوجية الوطنية، ويحدد ما يأتي :
جزء أو أجزاء الوثائق المصنفة في كل صنف من الصنفين
- الفترة أو الفترات المشمولة بالسرية التي بانقضائها تسقط المعلومات التي تحتوي عليها ضمن الملك العام.
كيفيات التصريح والإيداع