مرسوم تنفيذي رقم 05-253
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-253 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات تسيير الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية
المادة 11
تتمثل عينات الصخور التي يجب أن تكون موضوع إيداع قانوني فيما يأتي :
الشرائح الناعمة والمقاطع المصقولة ذات الصفة التمثيلية، لاسيما ذات الهيئة النموذجية، وكذا العينات الشاهدة عينات الحفر السطحي ذات الصفة التمثيلية، على مستوى منطقة ما، أو ذات فائدة جيولوجية أكيدة ( من الناحية الصخارية والرسابية والهيكلية والتعدينية...) المواد المسحوقة موضوع نتائج التحاليل ذات الدلالة.