المادة 10
تتمثل الوثائق الكتابية و/أو الخطية التي يجب أن تكون موضوع إيداع قانوني فيما يأتي :
الأطروحات الجامعية التي تعالج موضوع الجيولوجيا الجزائرية المجلات وأشغال التظاهرات العلمية التي تتصل بالجيولوجيا الجزائرية التقارير الجيولوجية والمنجمية والبترولية والهيدروجيولوجية وكل التقارير التي تعالج علوم الأرض المتعلقة بالتراب الوطني، المرفقة بملاحقها،
- الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والموضوعية، عينات الحفر السطحي، المقاطع الجيولوجية الأوصاف الصخارية للأروقة والآبار والخنادق.