مرسوم تنفيذي رقم 05-252
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-252 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية. 10
المادة 6
تُوضع معطيات الجرد المنجمي تحت تصرف الجمهور حسب الشروط التي تقررها الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ووفقا للتنظيم.
تصنيف الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية و حصيلتيهما