مرسوم تنفيذي رقم 05-252
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-252 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية. 10
المادة 4
يتم تسجيل العناصر المكونة للثروة المعدنية والعلامات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، خصوصا، انطلاقا من المعطيات والمعلومات المتأتية من :
نتائج أشغال المنشآت الأساسية الجيولوجية التي أنجزتها المصلحة الجيولوجية الوطنية،
- المعلومات والوثائق المسلمة في إطار الإيداع القانوني للمعلومات الجيولوجية،
- المعطيات الواردة من التقارير المسلمة من متعاملي قطاع المناجم إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.