مرسوم تنفيذي رقم 05-252
· ج.ر عدد 51 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-252 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 19 يوليو سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني ونمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية. 10
المادة 12
يجب على كل صاحب سند منجمي أن يسلم الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية ، كل سنة ، تقريرا عن وضعية الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية المحددة على المساحة موضوع السند المنجمي .