المادة 11
في إطار متابعة هذه الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للبلاد وتحيينها، تكلف الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بما يأتي:
- تكييف تقديرات الموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية للمكامن المبينة، استنادا إلى أموال عمومية، وغير المستغلة، أو في وضعية مساحة مفتوحة، بصفة انتقالية، مع التصنيف الوطني الجديد المعتمد طبقا للمادة 9 أعلاه،
- نشر المقاييس وإصدار التوجيهات والتوصيات لإعداد تقارير حسابات للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتحديد الأشخاص ذوي الاختصاص والمؤهلين للقيام بهذه الأشغال .
يجب أن يكون الأشخاص ذوو الاختصاص المذكورون أعلاه قد تلقوا التكوين المناسب ويمتلكون تجربة تقييم الموارد والاحتياطات المتعلقة بنموذج المكمن موضوع الدراسة.