مرسوم تنفيذي رقم 05-251

مرسوم تنفيذي رقم 05-251 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 05-251

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.