المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الأطباء الملازمون الأولون والأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمون والأطباء العقداء للحماية المدنية، تعويضا نوعيا إجماليا يمنح شهريا حسب الجدول الآتي :
المطلوبة ومبالغ التعويض النوعي الإجمالي أقل أو يساوي 3 سنوات أكثر من 3 سنوات وأقل أكثر من 6 سنوات الأطباء الملازمون الأولون 7.020 دج الأطباء النقباء 9.115 دج الأطباء الرواد 12.115 دج الأطباء المقدمون 15.115 دج الأطباء العقداء 18.115 دج أو يساوي 6 سنوات 7.425 دج 7.425 دج 9.450 دج 10.200 دج 12.450 دج 13.200 دج 15.450 دج 16.200 دج 18.450 دج 19.200 دج