الفصل الثاني — المهام
المادة 7
تكلف المؤسسة ، زيادة على الصلاحيات المحددة أعلاه، بما يأتي:
إنجاز أو العمل على إنجاز كل دراسة أو بحث يتعلق بهدفها،
- المساهمة في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم جمع ومعالجة و حفظ و نشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي حول تسيير الطريق السريع للسيارات وصيانته، 13
- إنجاز كل عمل أو تدخل يتصل بمهمتها ، بناء على طلب السلطة الوصية،
- إبرام كل الاتفاقيات أو الاتفاقات المتعلقة بتسيير أملاك الطريق السريع للسيارات المسندة إليها وصيانتها، في إطار التنظيم المعمول به.