الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : 15 في باب الإيرادات :
- المخصص الأولي برأسمال في إطار التنظيم المعمول به ، منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، مكافات تبعات الخدمة العمومية التي تكلف الدولة بها المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض، المنتوجات المالية الهبات والوصايا و أشكال الأيلولة الأخرى ، القروض المبرمة
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها، في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز والاستثمار،
- كل النفقات الأخرى التي تدخل في إطار مهامها،