مرسوم تنفيذي رقم 05-250
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-250 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسة "الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات"
الفصل الأول — التسمية - القانون الأساسي - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية " الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات" وتدعى في صلب النص "المؤسسة "، تخضع للقوانين و التنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.