مرسوم تنفيذي رقم 05-250
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-250 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسة "الجزائرية لتسيير الطرق السريعة للسيارات"
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 17
تزود الدولة المؤسسة بذمة مالية ووسائل لتحقيق مهمتها و بلوغ أهدافها في إطار التنظيم المعمول به.