الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
ينفذ المدير العام توجيهات المجلس و مداولاته . ويتمتع في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمؤسسة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
يعد التنظيم العام للمؤسسة و يقترحه على المجلس، يتمتع بسلطة التعيين والفصل ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يبرم و يوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وإجراءات الرقابة الداخلية، يأمر بفتح كل الحسابات الجارية و التسبيقات و/ أو حسابات الإيداع وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية أو الخاصة بالقرض وفق الشروط القانونية المعمول بها، يوقع و يقبل ويظهر كل السندات و الكمبيالات و السفتجات و الصكوك والسندات التجارية الأخرى ، يقوم بكل سحب للكفالات، نقدا أو غيرها ، ويسلم كل وصل وإبراء للذمة يلتزم بنفقات المؤسسة، يمنح الضمانات أو الموافقات وفقا للقانون، يبرم كل قرض في إطار التنظيم المعمول به، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقهما ،
- يعد مشاريع البرامج السنوية للنشاطات ،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل و جداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس.