الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة المؤسسة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه. 10 يوليو سنة 2005 م يتم الاستدعاء إلى اجتماعات المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد ها عن طريق البريد.
يتداول المجلس عندما تكون الأغلبية البسيطة على الأقل حاضرة.
في حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية ( 8 ) أيام من التاريخ المحدد سابقا لاجتماعه.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا يعد المجلس نظامه الداخلي و يصادق عليه.
تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس المجلس و تدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه.
يرسل محضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر
(15) يوما إلى السلطة الوصية.