مرسوم تنفيذي رقم 05-249
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
الفصل الثاني — المهام
المادة 9
الوكالة هي صاحبة المشروع المفوض وتكلّف بتنفيذ المخططات والدراسة والإنجاز وتجهيز مشاريع الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة وكذا الملحقات الموكلة إليها.
تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة، فيما يخص كل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض صاحب المنشأة المفوض 10 يوليو سنة 2005 م