مرسوم تنفيذي رقم 05-249
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 9
تعدّ الوكالة في كل سنة، ميزانية السنة الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الوكالة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجازات في ميدان الدراسات و إنجاز الطرق السريعة للسيارات مخطط تمويل.