الفصل الثاني — المهام
المادة 7
تتولى الوكالة مهمة دراسة الطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة ولواحقها وإنجازها وتجهيزها.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة بما يأتي :
ضمان إنجاز شبكة الطرق السريعة للسيارات ولواحقها وتجهيزها وتهيئتها،
- السهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصور والبناء وتهيئة المنشآت الأساسية للطرق السريعة للسيارات التي هي من ضمن مهامها وكذا تلك المطبقة على تقنيات ومواد منشآت الطرق السريعة
- إنجاز أو القيام بإعداد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية والتنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها،
– تطوير هندسة المنشآت وكذا وسائل تصورها والدراسات بغرض التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها،
- تكوين الملفات الخاصة باستشارات مؤسسات الدراسات والإنجاز وتجهيز المنشآت الأساسية المتعلقة بمهامها.