مرسوم تنفيذي رقم 05-249
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال عمل الدولة في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية للطرق السريعة للسيارات والطرق السريعة ولواحقها وكذا الحفاظ على المنشآت التي لا تنتمي إلى الخدمات التجارية للوكالة و إلى أي مادة موضوع اتفاقية صاحب المشروع المفوض المؤسسة بأحكام المادة 9 من هذا المرسوم. 11