مرسوم تنفيذي رقم 05-249
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
الفصل الأول — التسمية - القانون الأساسي – المقر
المادة 2
يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة، المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 302-92 مكرر المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه في طبيعتها القانونية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تسمى " الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات " وتدعى في صلب النص "الوكالة".