الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 24
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
منتوجات الخدمات المرتبطة بهدفها، الاقتراضات المبرمة، مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تكلّف بها الدولة الوكالة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- المكافآت المرتبطة بمهمة صاحب المشروع المفوض من الدولة المنتوجات المالية
- المخصص المالي الأصلي لرأسمال الشركة في إطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى.
في باب النفقات :
نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز المرتبطة بالدراسات والإنجاز وتوسيع المنشات الأساسية والتركيبات والتجهيزات موضوع مهمتها،
- النفقات المترتبة على الوكالة لضمان مهمتها كصاحب مشروع مفوض وكذا المصاريف العامة المترتبة عليها، المحددة في التفويض الذي تكلفها به الدولة،
- الأعباء المالية المتضمنة حصريا الفوائد والمصاريف الثانوية للاقتراضات بكل أنواعها المتكفل بها أو المتعاقد بها من الوكالة لأجل تمويل نفقات التجهيز
- المساهمات المالية في شركات أو في مجموعات شركات يندرج هدفها ضمن إنجاز مهام الوكالة.