مرسوم تنفيذي رقم 05-249
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 21
يتكوّن رأسمال الوكالة من الذمة المالية للوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات طبقا لأحكام المادة 20 أعلاه عند تعديل قانونها الأساسي وكذا من مخصص من الدولة.
يحدد مبلغ رأسمال الوكالة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والأشغال العمومية.