مرسوم تنفيذي رقم 05-249
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
الفصل الرابع — الذمة المالية
المادة 20
تزود الوكالة بذمة مالية خاصة بها تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة بأموالها الخاصة.
تكون الأموال المحولة موضوع جرد تشترك في إنجازه المصالح المعنية في وزارتي المالية والأشغال العمومية و مصالح الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات.