الفصل الثالث — التنظيم – العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
ينفذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته. و يتمتع، في هذا الإطار، بأوسع السلطات من أجل ضمان الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للوكالة.
وبهذه الصفة ، يقوم المدير العام بما يأتي :
يعد التنظيم العام للوكالة ويقترحه على المجلس، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي، يسهر على السير الحسن للوكالة، يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التقديرية للوكالة،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يأمر بفتح كل الحسابات الجارية والتسبيقات و / أو حسابات الإيداع التي تخص الوكالة وتسييرها لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والخاصة بالقرض حسب الشروط القانونية المعمول بها،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق المالية والكمبيالات والسفتجات والشيكات والسندات التجارية الأخرى، يقوم بسحب كل الكفالات نقدا أو بطرق أخرى، ويمنح إيصالات ومخالصات، يلتزم بنفقات الوكالة، يمنح ضمانات أو موافقات طبقا للقانون،
- يوافق على المشاريع التقنية ويعمل على تنفيذها،
- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس.