مرسوم تنفيذي رقم 05-249
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-249 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 10 يوليو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 6
الفصل الثالث — التنظيم – العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تحرّر مداولات المجلس في محاضر مرقمة ومفهرسة ومدوّنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس المجلس ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المداولة.