الفصل الثالث — التنظيم – العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة.
ويجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت ذلك مصلحة الوكالة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه.
يستدعى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع عن طريق المراسلة.
تصح مداولات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة على الأقل. 9 وفي حالة عدم اكتمال النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية ( 8 ) أيام من التاريخ الأول المحدد لاجتماعه.
وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.