الفصل الثالث — التنظيم – العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول المجلس فيما يأتي :
تنظيم الوكالة وسيرها العام البرامج السنوية لنشاط الوكالة و الميزانية المتعلقة بها،
- حصائل و حسابات النتائج و كذا مقترحات تخصيص النتائج، مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي الوكالة قبول الهبات والوصايا قبول القروض القروض والاقتراض تعيين محافظ حسابات وتحديد مرتبه
- أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بهدفها،
- إنشاء فروع وكل شكل من أشكال الشراكة ،
- كل مسألة يعرضها عليها المدير العام من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها أو من طبيعتها التشجيع على تحقيق أهدافها.