الفصل الثالث — التنظيم – العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يتشكل المجلس من :
ممثل الوزير المكلف بالطرق، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الدولة ، وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمارات، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالطاقة ، ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مدير الطرق بوزارة الأشغال العمومية مدير التخطيط والتنمية بوزارة الأشغال العمومية.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا إلى كفاءته.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالطرق بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بالنسبة للمدة الباقية من العهدة.