مرسوم تنفيذي رقم 05-247
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-247 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005، يوضح الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية" المعترف لها بطابع المنفعة العمومية 4
المادة 7
لا يسري مفعول القانون الأساسي للجمعية وتعديله وكذا حلها الإرادي إلا بعد موافقة السلطة العمومية المختصة.
غير أنه في حالة الحل الإرادي للجمعية تعلم السلطة العمومية المختصة مسبقا بذلك والتي يبقى لها واسع الصلاحية في اتخاذ أو العمل على اتخاذ التدابير الملائمة قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .