مرسوم تنفيذي رقم 05-247
· ج.ر عدد 48 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-247 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005، يوضح الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية" المعترف لها بطابع المنفعة العمومية 4
المادة 4
يمكن أن تستفيد الجمعية من مساهمة بعض المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية للمشاركة في تجسيد برنامج عملها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.